النظام الأساسي

لقد تمت المصادقة على النظام التأسيسي في اجتماع مجلس الأمناء المنعقد بتاريخ 22/ 05/ 2010

– ملاحظات:

  • لقد تم ترجمة الوثيقة المرفقة من النص الإنجليزي المعنون:
MEMORUNDUM OF ASSOCIATION OF THE ARAB ANTI-CORRUPTION ORGANIZATION

والذي تم إيداعه لدى الجهات المعنية في المملكة المتحدة

وفي حالة طلب التوضيح أو حصول خلاف حول النص يتم اعتماد النص المعد باللغة الإنكليزية.

  • في الوثيقة المرفقة تم استخدام التعابير التالية لترجمة النصوص المدرجة إزاء كل منها للحفاظ على سياق المعنى والمفهوم في اللغة العربية:

    النظام الداخلي

    Articles of Association

    النظام الأساسي

    Memorandum of Association

    الأمين أو عضو مجلس الأمناء

    Trustee

    الأمناء أو مجلس الأمناء

    Trustees

    الأمانة (بمفهوم الوصاية)

    Trusteeship

    عضو مجلس الإدارة أو المدير

    Director

    مجلس الإدارة

    Directors

    أمين سر مجلسي الأمناء والإدارة

    Secretary

    الجمعية الخيرية

    Commission

 

 

قانون الشركات للسنوات و 1989 و2006

شركة خاصة محدودة بضمان

مذكرة التأسيس للمنظمة العربية لمكافحة الفساد

  1. الاسم

إن اسم الشركة (المسمّاة فيما يلي “المنظمة”) هي المنظمة العربية لمكافحة الفساد.

  1. المكتب المسجّل

يقع المكتب المسجّل للمنظمة في إنكلترا.

  1.  الأهداف

تكمن أهداف المنظمة في الدفع قدماً بعملية تثقيف الجمهور في سياق تعزيز الديمقراطية في المجتمع العربي من خلال:

  • إجراء الأبحاث، أو التكليف بإجرائها، وتشجيعها، ونشرها حول كافة جوانب الفساد في

الحياة العامة في البلدان العربية وأثره على حياة الناس؛

(ب)    تعزيز الوعي العام وتعميق الاهتمام بأهمية أنشطة مكافحة الفساد ودور المواطنين العرب في فضح الفساد ومنعه والقضاء عليه؛

(ج)    تعزيز الوعي لأهمية الشفافية، والتبادل الحر للأفكار والمعلومات، والديمقراطية، والحوكمة الرشيدة والمساءلة العامة في مجال منع الفساد والقضاء عليه؛ و

(د)     تحديد أوجه القصور الهيكلي في نظم المساءلة في الحكومات العربية.

  1. (1) توطيداً للأهداف الأنفة الذكر (ولكن ليس لأي غرضٍ آخر)، ستتمتع المنظمة بالصلاحيات التالية:

(أ)     دراسة ورصد المعلومات من كافة المصادر المتاحة حول الفساد في الحياة العامة؛

(ب)    دراسة القوانين والأنظمة والإجراءات المطبّقة في البلدان العربية والتي قد تكون ذات صلة بموضوع الفساد، واقتراح التحسينات عليها؛

(ج)    تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وغيرها من الاجتماعات العامة أو الخاصة وكتابة ونشر المقالات والمعلومات من أي نوع كانت من أجل تعزيز الوعي ودراسة القضايا المتعلقة بالفساد؛

(د)     إصدار تقارير سنوية، أو على نحوٍ أكثر تواتراً، تتعلق بالفساد ومكافحته؛

(ه)    تنظيم زيارات للبلدان العربية بغية الترويج لأهداف المنظمة؛

(و)    إصدار البيانات الصحفية والتصريحات والمقابلات في أي وسيلة إعلامية تتعامل مع ظاهرة الفساد؛

(ز)    المشاركة والمساهمة بطريقة تنسجم مع أهداف المنظمة في الجهود الدولية لمكافحة الفساد؛

(ح)    جمع الوثائق والمنشورات والكتب والمخطوطات وغيرها من المطبوعات المتعلقة بالشفافية في المجتمع العربي؛

(ط)    إعداد الدراسات على أساس علمي ونشرها إما باللغة العربية أو بأي لغة أخرى؛

(ي)    إجراء أي أبحاث علمية أخرى في الفساد في المجتمع العربي؛

(ك)    استخدام أي شخص ومكافأته مالياً بسعر معقول ومناسب بصفة مسئول أو موظف لدى المنظمة؛

(ل)    شراء، إبرام عقد إيجار أو تبادل، استئجار أو بطريقة أخرى اكتساب أي من الممتلكات وصيانتها وتجهيزها للاستخدام وفقاً لما تدعو الحاجة لتحقيق أي من أهداف المنظمة؛

(م)     بناء وصيانة وتغيير أي من المنازل والمباني أو الأشغال الضرورية لغايات المنظمة؛

(ن)    طباعة ونشر أي صحف، دوريات، كتب أو نشرات قد تعتبرها المنظمة مرغوب فيها من أجل الترويج لأهدافها؛

(س)   بموجب مثل هذه الموافقات التي قد يقتضها القانون، بيع كل أو أي جزء من ممتلكات المنظمة، وإدارتها، وتأجيرها، ورهنها عقارياً، والتصرّف فيها أو التعامل معها بطريقة أخرى؛

(ع)    بموجب مثل هذه الموافقات التي قد يقتضها القانون والشرط القائل بأن المنظمة يجب ألا تقوم بأي تبادل تجاري خاضع للضريبة، لاقتراض المال، فرض الرسوم على كل أو جزء من أي ممتلكات مملوكة للمنظمة وجمع الأموال بالطريقة التي قد تراها المنظمة مناسبة؛

(ف)   استثمار أو إيداع أموال المنظمة غير المطلوبة فوراً في تحقيق غاياتها في بناء مثل هذه الاستثمارات أو الأوراق المالية أو الممتلكات بالطريقة التي تُعتبر أكثر ملائمة أو توظيف مدير للرساميل للقيام بذلك وهذا يخضع لمثل هذه الشروط (إن وجدت) وهذه الموافقات (إن وجدت) التي قد تُفرض في الوقت الحاضر أو قد يقتضها القانون ويخضع أيضاً لما هو منصوص عليه في ما يلي؛

(ص) إجراء وتنفيذ أي حقوق عينية قد تبدو ضرورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق أي من أهداف المنظمة؛

(ق)    اتخاذ كافة الإجراءات التحضيرية المعقولة والضرورية لدفع معاشات التقاعد للموظفين وزوجاتهم الأرامل وغيرهم من المُعالين أو نيابة عنهم؛

(ر)    إنشاء ودعم والمساعدة في إنشاء ودعم أي من الجمعيات الخيرية الأخرى التي يتم تأسيسها لكل أو أي من أهداف المنظمة أو التي ستكون مناسبة لدمجها مع أهداف المنظمة؛

(ش)   الاندماج مع أي من الشركات، المؤسسات، الرابطات، أو الجمعيات الخيرية ذات الأهداف المماثلة كلياً أو جزئياً لأهداف المنظمة أو التي يصلح دمجها مع أهداف المنظمة. ويشترط دائماً أن مثل هذه الهيئة أو الهيئات المشار إليها أعلاه سوف تحظّر توزيع دخولها وممتلكاتها بين الأمناء في هذه الهيئة أو الهيئات إلى حد يوازي على الأقلّ القدر المفروض على المنظمة بموجب البند 5 من هذا القانون؛

(ت)    شراء أو بطريقة أخرى تملّك وتولّي كل أو أي جزء من الممتلكات والموجودات والالتزامات والتعهدات التابعة للمنظمة أو أي هيئة واحدة أو أكثر من الشركات والمؤسسات والرابطات أو الجمعيات التي سُمِح للمنظمة بالاندماج معها؛

(ث)    نقل كل أو أي جزء من الممتلكات والموجودات والالتزامات والتعهدات التابعة للمنظمة إلى أي هيئة واحدة أو أكثر من الشركات والمؤسسات والرابطات أو الجمعيات التي سُمِح للمنظمة بالاندماج معها؛

(خ)    دفع تكاليف تأسيس وتسجيل المنظمة كشركة وكمنظمة خيرية على حد سواء من أموال المنظمة؛

(ذ)     التأمين على التعويض للمدراء أو لأي موظف مسئول آخر في المنظمة فيما يتعلق بأي مسؤولية كما هو مذكور في البند الثانوي (2) أدناه، ولكن يخضع للقيود المنصوص عليها في البندين الثانويين (3) و(4) أدناه؛ و

(ض) القيام بكافة الأمور المشروعة الأخرى بما سيعزز تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه أو أي منها.

(2)    إن المسؤوليات المُشار إليها في البندين الثانويين (ل) (ذ) أعلاه هي التالية:

(أ)     أي مسؤولية، والتي بموجب أي حكم قانون، قد تلتصق بمدير شركة لجهة الإهمال والتقصير والإخلال بالواجب أو خيانة الثقة والتي قد يكون مذنباً بها فيما يتعلق بالمنظمة؛ و

(ب)    مسؤولية المساهمة في أصول المنظمة وفقاً لما هو منصوص عليه في القسم 214 من قانون الإعسار الصادر عام 1986 (التداول غير المشروع).

(3)    تُستثنى المسؤوليات التالية من البند الثانوي (2) (أ) :

(أ)     الغرامات؛

(ب)    أي تكاليف مترتبة على الدفاع غير المجدي في سياق الملاحقات الجنائية بتهم جرائم ناجمة عن الاحتيال وسوء الأمانة أو سوء السلوك المتعمد أو الطائش للمدير أو أي مسئول آخر؛

(ج)    مسؤوليات تجاه المنظمة تنجم عن سلوك كان المدير أو الموظف المسئول الآخر يعرف أو يُفترض أنه كان على علم بأنه لا يصبّ في المصلحة الفضلى للمنظمة أو سلوك قام به الشخص المعنيّ دون أن يبالي ما إذا كان يندرج في المصلحة الفضلى للمنظمة أو لا.

(4)    يُستثنى من البند الثانوي (2) (ب) أي مسؤولية لتقديم مثل هذه المساهمة حيث يستند أساس مسؤولية عضو مجلس الإدارة إلى معرفته (معرفتها) المسبقة قبل التصفية المعسرة للمنظمة (أو عدم المبالاة باكتساب تلك المعرفة) بعدم وجود احتمال معقول من شأنه تجنيب المنظمة الدخول في هذه التصفية.

5.

(1)    يتم استخدام دخل المنظمة والممتلكات التابعة لها فقط لترويج أهدافها على النحو المبيّن في مذكرة التأسيس هذه، ولن يُدفع أو يُنقل جزء من ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشكل علاوة على أرباح الأسهم أو خلاف ذلك على سبيل الربح إلى أعضاء مجلس إدارة المنظمة ويُشترط على النحو المنصوص عليه فيما يلي عدم تعيين أي عضو مجلس إدارة في أي منصب في المنظمة أو الدفع له بشكل راتب أو رسوم أو الحصول على أي مكافأة مالية أو منفعة أخرى نقداً أو بما يوازي قيمة المال من المنظمة.

(2)    (أ)     يحق لعضو مجلس الإدارة أن تُسدَّد مستحقاته من ممتلكات المنظمة أو قد يدفع من مثل هذه الممتلكات مصاريف معقولة تكبّدها شخصياً أو بالنيابة عن المنظمة.

(ب)    مع مراعاة القيود الواردة في البنود الثانوية 4 (2)، (3) و(4)، يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستفادة من تغطية التأمين على التعويض للأمناء وذلك على نفقة المنظمة.

(3)    لا يجوز لأي عضو مجلس الإدارة:

(أ)     شراء السلع أو الخدمات من المنظمة؛

(ب)    بيع السلع أو الخدمات أو أي حصة في أرض ما للمنظمة؛

(ج)    أن يتم استخدامه من قبل المنظمة أو أن يحصل على أي مكافأة مالية منها؛

(د)     أن يتلقّى أي منافع مالية أخرى من المنظمة؛

إلا إذا:

(i)      كانت الدفعة مسموح بها في إطار البند الثانوي (4) من هذا البند وتقيّد أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات ومراعاة الشروط المنصوص عليها في البند الثانوي (5) من هذا البند؛ أو

(ii)     حصل أعضاء مجلس الإدارة على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة                      الخيرية وامتثلوا امتثالاً تاماً بأي إجراءات تحددها.

(4)    (أ) إن عضو مجلس الإدارة الذي يملك مهارات أو معرفة متخصصة، وأي مؤسسة أو شركة يكون فيها مثل هذا العضو، عضواً أو موظفاً، قد يفرض ويتلقّى رسوماً معقولة في مقابل العمل المنفّذ لصالح المنظمة بناءً على توجيهات المدراء الآخرين.

(ب)    يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على فائدة على الأموال المُقرَضة للجمعيات الخيرية بنسبة معقولة وملائمة لا تزيد عن 2٪ سنوياً وتكون دون النسبة الأساسية لبنك المقاصة الذي يبقى أن يتم تحديده من قبل المدراء.

(ج)     إن الشركة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً فيها قد تتلقّى الرسوم أو أي منفعة أخرى نقداً أو بما يوازي قيمة المال شريطة أن تكون أسهم الشركة مدرجة في بورصة معترف بها للأوراق المالية ولا يمسك عضو مجلس الإدارة بأكثر من 1٪ من رأس المال المُصدَر لتلك الشركة.

(د)     قد يحصل عضو مجلس الإدارة على قيمة إيجار المباني التي أجّرها العضو للجمعية الخيرية إذا كان مبلغ الإيجار وغيرها من شروط عقد الإيجار معقولة ومناسبة.

(5)    (أ)      يمكن للجمعية الخيرية ولأعضاء مجلس إدارتها الاعتماد فقط على الصلاحية التي يمنحها البند   الثانوي (4) إذا تم استيفاء كل من الشروط التالية:

(i) لا تتجاوز المكافأة المالية لمبالغ أخرى تُدفع للمدير مبلغاً يكون معقولاً في كافة الظروف.

(ii) يكون عضو مجلس الإدارة غائباً عن جزء الاجتماع حينما يُناقش ما يلي:

  • مكافأة عضو المجلس المالية أو أي مسألة تتعلق بالعقد؛ أو
  • أداء عضو مجلس الإدارة للعقد؛ أو
  • أي اقتراح للدخول في أي عقد آخر أو ترتيب آخر مع مجلس الإدارة أو لمنحه (منحها) أي منفعة يسمح بها البند الثانوي (4)؛ أو
  • أي مسألة أخرى تتصل بدفعة أو بمنح أي استحقاق يسمح به البند الثانوي (4).

(iii) لا يصوّت عضو مجلس الإدارة على أي مسألة من هذا القبيل ولا يجب احتسابه عند احتساب تواجد النصاب القانوني لمجلس الإدارة في الاجتماع.

(iv) يقتنع أعضاء المجلس الآخرون بأن من مصلحة المؤسسة الخيرية التعاقد مع ذاك العضو عوضاً عن شخص ليس عضو مجلس الإدارة. وفي التوصل إلى هذا القرار، يجب على مجلس الإدارة الموازنة بين حسنات التعاقد مع عضو المجلس ضد مساوئ القيام بذلك.

(v)  يعمد أعضاء مجلس الإدارة إلى تدوين السبب وراء قرارهم في كتاب محضر الاجتماع.

(vi) لم يحصل أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة في أي سنة مالية واحدة على مثل هذه المكافآت المالية أو المنافع.

(ب)    تتضمن المكافأة المالية التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة الالتزام أو  المكافأة المالية من أي مؤسسة أو شركة يكون فيها:

(i) شريكاً؛

(ii) موظفاً؛

(iii) استشارياً؛

(iv) مديراً؛ أو

(v) مساهماً، إلا إذا كانت أسهم الشركة مدرجة في بورصة معترف بها للأوراق المالية وأن يمسك المدير بأقل من 1٪ من رأس المال المصدر.

(6)     لأغراض البنود الثانوية (2) إلى (5) من هذا البند 5:

(أ)      سوف تشمل “المنظمة” أي شركة:

(1) تملك فيها المنظمة أكثر من 50٪ من الأسهم؛ أو

(2) تسيطر فيها المنظمة على أكثر من 50٪ من حقوق التصويت المتصلة بالأسهم؛ أو

(3) تتمتع فيها المنظمة بالحق في تعيين عضو واحد أو أكثر في مجلس إدارة الشركة

(ب) سوف تشمل كلمة “عضو مجلس الإدارة” أي طفل، والد أو والدة، حفيد ، جد أو جدة، أخ، أخت أو زوج/زوجة عضو مجلس الإدارة أو أي شخص يعيش مع عضو المجلس بصفة شريكه أو شريكته.

(7)     كلما كان هنالك تضارب في المصالح لأحد الأمناء لأن هذا الأخير أو شخص متصل به لديه أو قد يكون لديه مصلحة شخصية منفصلة أو واجب منفصل في المسألة الواجب البتّ بها ولا تكون المسألة منصوص عليها في البند 5.2، يجب على هذا الشخص:

(أ)      الإفصاح عن طبيعة ومدى مصلحته/ها خلال أو قبل أن يبدأ النقاش حول هذه المسألة؛

(ب)     الانسحاب من اجتماع مناقشة ذاك البند إلا إذا دُعي/ت صراحة إلى البقاء من أجل توفير المعلومات؛

(ج)     عدم احتسابه/ها ضمن النصاب القانوني لذاك الجزء من الاجتماع؛ و

(د)      الانسحاب أثناء التصويت وعدم التمتع بحق التصويت في المسألة

(8)     عندما يكون أحد الأمناء متضارب المصالح، يمكن للأمناء الحاضرين في الاجتماع ممن ليسوا متضاربي المصالح، إن شكّلوا النصاب القانوني دون احتساب الأمين المتعارض المصلحة وكانوا مقتنعين بأن القيام بما يلي يصبّ في المصلحة الفضلى للجمعية الخيرية، وفقاً لقرار أُصدِر في غياب الأمين المتعارض المصلحة، السماح لهذا الأخير أو لشخص له صلة به، بصرف النظر عن أي تضارب في المصلحة أو الواجب الذي قد نشأ أو قد ينشأ بالنسبة للأمين المتعارض المصلحة:

(أ)      الاستمرار في المشاركة بالمناقشات التي تؤدي إلى صنع قرار؛ أو

(ب)     الكشف عن معلومات سرية خاصة بالجمعية الخيرية لطرف ثالث، أو

(ج)     اتخاذ أي إجراء آخر ما كان مسموحاً به بطريقة أخرى وهو لا ينطوي على استلام الأمين المتعارض المصلحة أو شخص متصل به لأي دفعة أو منفعة مادية من الجمعية الخيرية، أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يهدف إلى إزالة النزاع.

(9)     إن الأمين المتعارض المصلحة الذي يحصل (لا من خلال موقعه كأحد الأمناء) على معلومات تعتبر سرية بالنسبة لطرف ثالث، لن يكون في حالة خرق لواجباته إزاء الجمعية الخيرية إذا أفصح عن تضارب المصلحة وفقاً للبند 5.4 ثم حجب مثل هذه المعلومات السرية عن الجمعية الخيرية.

  1. إن مسؤولية الأمناء في المنظمة محدودة.
  1. يتعهد كل من أمناء المنظمة بالمساهمة في أصول المنظمة، في حال تم اختتام هذه الأصول بينما لا زال أحد الأمناء أو في غضون سنة واحدة بعد أن يتوقف عن كونه أحد الأمناء، لسداد الديون والخصوم المترتبة على المنظمة والتي حصلت عليها قبل أن يتوقف عن كونه أحد الأمناء ولسداد رسوم تكاليف ونفقات الاختتام ولتعديل حقوق المساهمين فيما بينهم وفقاً لمبلغ لا يتجاوز 1 جنيه إسترليني كما قد تدعو الحاجة.
  1. عند اختتام المنظمة أو حلّها، وفي حال تبقّى لها، بعد تسديد جملة ديونها والتزاماتها، أي ممتلكات مهما كانت فلن تُدفع أو يتم توزيعها بين أمناء المنظمة بل تُعطى أو تُنقل إلى مؤسسة أو بعض مؤسسات خيرية أخرى لخدمة مثل هذه المؤسسة أو المؤسسات الأخرى التي تتمتع بأهداف مشابهة لأهداف المنظمة والتي ستحظّر توزيع مداخيلها وممتلكاتها بين أمنائها إلى حد يوازي على الأقلّ القدر المفروض على المنظمة بموجب البند 5 من هذا القانون. ويقوم مدراء المنظمة بتحديد مثل هذه المؤسسة أو المؤسسات عند حلّ المنظمة أو قبل ذلك وإن تعذّر الامتثال لهذا الحكم يتم تقديم الممتلكات لهدف خيريّ.
  1. إن الإشارة إلى “أمناء المنظمة” في هذه المذكرة هي لأعضاء الشركة بالمعنى المقصود في قانون الشركات لعام 1985 (كما جرى تعديله).

المنظمة العربية لمكافحة الفساد

هيئة إقليمية عربية مستقلة تعنى بمناهضة ظاهرة الفساد في الأقطار العربية، وتعمل من أجل تعزيز النزاهة في المجتمع وصولاً إلى إقامة الحكم الصالح
على الصعيدين العام والخاص.

مؤسسات ذات علاقة

مؤسسات عربية

مؤسسات دولية:
منظمة الشفافية الدولية

عنوان المنظمة

بناية بيت النهضة طابق 7،
شارع البصرة، الحمرا- بيروت
 صندوق بريد 5291-113

© 2023 Developed & Designed by SCE